BEST RESULT

Custom Search

Tuesday, February 25, 2014

العقيقة

ما ذكره ابن عابدين رحمه الله بناء على حكم العقيقة في المذهب
فمعتمد مذهبنا أن العقيقة منسوخة بالأضحية كانت في الجاهلية، ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام، فنسخها ذبح الأضحية، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل هذا قول محمد، وهو يشير إلى الإباحة لا السنية.
وذكر محمد في الجامع الصغير أنه لا يعق ن الغلام، وهو إشارة إلى الكراهة، لأن العقيقة كانت فضلاً، ومتى نسخ الفضل لايبقى إلا الكراهة.(فيمنع كونها سنة)
خلافا للإمام الشافعي فهو يقول بسنيتها.
ولنا: إنها كانت ثم نسخت بدم الأضحية بحديث سيدتنا عائشة ، رضي الله عنها وكذا روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : نسخت الأضحية كل دم كان قبلها ، والعقيقة كانت قبلها كالعتيرة وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال : إن الله تعالى لا يحب العقوق ؛ من شاء فليعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة } وهذا ينفي كون العقيقة سنة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام علق العق بالمشيئة وهذا أمارة الإباحة والله عز شأنه أعلم .

فقول محمد الأول يشير إلى الإباحة، وقوله الثاني في نوادر الضحايا يشير إلى التطوع إن كانت للتقب إلى الله تعالى شكرا على نعمة الولد.
هذا ما رأيته من جمع بين القولين: أن الإباحة وهي المعتمد من حيث الفعل، والتطوع لمن نوى بها القربى شكرا على نعمة الولد

ورأيت في التعليق الممجد للإمام اللكنوي أنها في اليوم السابع، ورجح فيها جانب الإباحة.

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: ( سئل ) في العقيقة كيف حكمها وكيف تفعل ؟ ( الجواب ) : قال في السراج الوهاج في كتاب الأضحية ما نصه مسألة العقيقة تطوع إن شاء فعلها ، وإن شاء لم يفعل وهي أن يذبح شاة إذا أتى على الولد سبعة أيام وعند الشافعي ستة ثم إذا أراد أن يعق عن الولد ، فإنه يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ؛ لأنه إنما شرع للسرور بالمولود وهو بالغلام أكثر ولو ذبح عن الغلام شاة وعن الجارية شاة جاز ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا } ولا يكون فيه دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يكون فيه إلا السليمة من العيوب ؛ لأنه إراقة دم شرعا كالأضحية ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل والمستحب أن يفصل لحمها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد ويأكل ويطعم ويتصدق .
ا هـ .
وفي فصول العلامي المسمى بالكراهية والاستحسان في الفصل 36 ويعق عنه في اليوم السابع من الولادة قال عليه الصلاة والسلام { العقيقة حق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة } وقد { عق عن نفسه عليه السلام بعدما بعث نبيا } .

والله أعلم

No comments:

Post a Comment